قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات . 610
المادة الأولى
تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، ب 20 % بالنسبة لسنة 1982 .