قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 10
يمكن سحب التأهيل أو تعليقه في حالة ما إذا لم تصبح الشروط مستوفاة. وتتم دعوة هيئة التكوين مسبقا لتقديم ملاحظاتها بشأن الإجراء المتوقع.