قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 بسمة عزوار وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية