قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة .2020 نصيرة بن حراث رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة