قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1313
المادة 4
يجب أن تصل ملفات الترشح التي ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة، ساحة أول مايو بالجزائر العاصمة، قبل أول أكتوبر سنة 1980 وهو تاريخ قفل التسجيل .