قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
الباب الرابع — المرسلات المجانية في إطار التبادل الثقافي
المادة 9
تقبل الاشياء المقدمة مجانا في إطار التبادل الثقافي، باعفاء الحقوق والرسوم حسب الشروط الآتية :
الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127
- تقديم تصريح بالاستيراد يوقعه مسؤول الهيئة أو الجمعية أو ممثلها المؤهل يشهد بأن الاشياء المعنية سيتم إيصالها إلى الجبهة المصرح به.
اكتتاب التزام بالكفالة في المحاسبة النوعية الخاصة بالهيئة أو الجمعية المعتبرة.