قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
الباب الثاني — البضائع المرسلة الى السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والاعضاء الاجانب في بعض المنظمات الدولية التي مقرها وممثلوها في الجزائر
المادة 6
تتوقف الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه على شرط المعاملة بالمثل من البلدان الاجنبية.