الباب الثاني — البضائع المرسلة الى السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والاعضاء الاجانب في بعض المنظمات الدولية التي مقرها وممثلوها في الجزائر
المادة 5
يمنح الاعفاء من الحقوق والرسوم بقطع النظر عن الحصانات الناجمة عن الاتفاقات الدولية، ما يلي :
1 - الأشياء التي يستوردها السفراء ورجال السلك الدبلوماسي الاجانب المعتمدون في الجزائر، مباشرة لاستعمالهم الشخصي أو لعائلاتهم.
ب الأشياء التي يستوردها الأعضاء الاجانب الذين لهم رتبة رئيس بعثة والمنظمات الدولية الرسمية التي لها مقرها في الجزائر، لا ستعمالهم الخاص أو لعائلاتهم، وتضبط القائمة طبقا للتشريع المعمول به. . ج - الشارات والاختام الرايات والاعلام والكتب والمحفوظات والوثائق الرسمية ولوازم المكاتب وآثاثها، التي ترسلها الحكومات الى مصالحها الدبلوماسية والقنصلية في الجزائر.
ب البضائع المعدة للعرض كعينات في مقار السفارات والقنصليات والوكالات القنصلية.