قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
الباب الخامس — مرسلات خاصة خالية من كل طابع تجاري
المادة 14
لا يمكن التنازل عن الاشياء المقبولة بالاعفاء أو تسليمها مجانا أو بمقابل دون دفع الحقوق المفروضة وقت البيع طبقا للتشريع المعمول به، باستثناء