قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
الباب الخامس — مرسلات خاصة خالية من كل طابع تجاري
المادة 13
يتوقف الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة
4 ) من المادة 12 أعلاه على تقديم ما يأتي لمصلحة الجمارك،