الباب الخامس — مرسلات خاصة خالية من كل طابع تجاري
المادة 12
تعفى أيضا من الحقوق والرسوم :
1 ) العينات الخالية من كل طابع تجاري. 2 (2) المعلقات والالواح الاشهارية ولو كانت مزينة والتي يكون هدفها الاساسي جلب الجمهور إلى زيارة البلدان الاجنبية والمدن الاجنبية والمعارض والأسواق في الخارج التي لها طابع عام عندما تكون هذه الوثائق معدة للتوزيع مجانا | وغير محتوية على إشهار تجاري.
3 ) الأزهار والأكاليل والأشياء التي ترفق بالتوابيت والمرمدات التي تحوى على جثث أو رماد الموتى أو أشياء يحملها عادة الاشخاص الذاهبون الى الجنائز أو المقبلون على تزيين قبور تقع في الجزائر. 4 (4) أدوات ولوازم التلاميذ المقيمين في الخارج والمبعوثين الى الجزائر من أجل الدراسة ولوازم الذين يأتون | للاقامة بالجزائر بمناسبة زواجهم بشخص قائم بصفة نهائية فيها غير أنه لا يمنح الاعفاء الا لأقمشة وملابس مفصلة حتى لو كانت أشياء جديدة شريطة أن تتطابق هذه الاشياء بعددها وطبيعتها للاحتياجات الحقيقية للمعنيين، ومعدة | لاستعمالهم الشخصي.