المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985.
محمد يعلى الملحق ي 1 (1) - نوع الورق :
ورق أبيض دفتر صغير وزنه 64 غرام. 2 (2) الشكل :
الطول 215 مم العرض 95 مم . 3 (3) - البيانات :
تضمن البيانات الآتية في اطار حجمه 70 مم في أعلى الصفحة الأولى :
أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- الحروف العربية : سمكها 16 أبيض
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة.
ب - حزب جبهة التحرير الوطني :
- - الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10.
ج الانتخاب التشريعي الجزئي :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود بالحروف الكبيرة. 28 يونيو سنة 1985 :
- - الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة..
ه - ولاية : ...
- الدائرة الانتخابية في ......
- الحروف العربية (على اليمين) واللاتينية على اليسار متقابلتان،
- - الحروف العربية : سمكها 14 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. 4 (4) - تعريف المترشحين :
تسجل أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الأبجدى بالحروف العربية التي سمكها 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه ( ) مم .2 ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية الكبيرة التي يبلغ سمكها 10 أسود على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه ( ) مم .2 ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط.
الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 وزارة النقل --------