قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محند الطاهر مختاري، نائب مدير مراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.