قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد شمس الدين زلاسي، نائب مدير الهجرة بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.