قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1308 الموافق 10 يوليو سنة 1978 يتعلق بتحديد اسعار الغرف فى فنادق المسافرين . 722 - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة 3
يجب أن تعلق أسعار الكراء في كل غرفة، وان تعلن بصفة واضحة مع بيان صنف المؤسسة، على لوحة مقاييسها الدنيا 75 × 30 سم توضع على مرأى من الجمهور في مكتب الاستقبال أو في بهو الفندق