قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1308 الموافق 10 يوليو سنة 1978 يتعلق بتحديد اسعار الغرف فى فنادق المسافرين . 722 - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة 2
تشمل هذه الاسعار الرسوم والخدمات .
و تخفض بمقدار 30 % عندما تتجاوز مدة الاكتراء 29 يوما.
ويمكن زيادة 30 % في الثمن اذا ما وضع سرير اضافي بطلب من النزيل .