قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة 5
إذا كان العامل لا يستوفي شروط النشاط المطلوبة في أي نظام تنفّذ الهيئات القواعد الآتية : 1 (1 جمع فترات التأمين :
تجمع، لتخويل الحق، فترات النشاط الممارس في كل من النظامين بشرط عدم ازدواجها.
2 ) - حساب مبلغ المعاش :
تحدد كل هيئة مبلغ المعاش بحسب نسبة سنوات النشاط المعتمدة بعنوان النظام الذي تطبقه.