قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة 41
المعدلة من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. تحسب الامتيازات المستحقة من طرف كل نظام حسب التنظيم المطبق عليه .
وتطبق الأحكام التي تسيّر المعاشات الرئيسية الممنوحة بموجب التنسيق على الحقوق المتفرعة عنها.