قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة 3
حين يستوفي العامل في آن واحد شرط مدة النشاط المطلوبة من طرف نظام الأجراء ونظام غير الأجراء ليكون لديه الحق في معاش التقاعد العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه دون أن يستلزم اللجوء إلى الجمع، فإن كل هيئة مختصة تصفّي المعاش وتحدّد مبلغه حسب الأحكام التي تطبقها وعلى أساس مدة التأمين الخاصة به.