قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة 2
تحسب وتحدّد وفق القواعد المنصوص عليها أدناه حقوق العامل الذي يمارس عمله تباعا أو تناوبا أو في آن واحد نشاطا مأجورا أو نشاطا غير مأجور.
تطبق هذه القواعد نفسها على ذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له اجتماعيًا قبل أن يحصل على معاشه.