قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة 16
يتم إبلاغ متبادل لكل واحدة من الهيئات المختصة بواسطة استمارة اتصال بينها.
تقوم الهيئة المختصة للنموذج التي تلقت طلب المعاش بعنوان قواعد التنسيق بملء الاستمارة وتسجيل فترات التأمين، أو ما يماثلها، التي من شأنها أن تتكفل بها.
وترسل هذه الاستمارة في نسختين إلى الهيئات المختصة في الأنظمة الأخرى.
وتقوم الهيئة التي تستقبل الاستمارة بالإشارة فيها إلى فترات التأمين، أو ما يماثلها، التي تتكفل بها ثم تعيدها إلى الهيئة التي أرسلتها إليها.