المادة 13
إذا تغيّرت حالة العجز وأفضت إلى تصنيفه في الصنف الثاني أو الثالث، يبقى المعاش المراجع على عاتق الهيئة المدينة بالمعاش الأصلي إذا واصل المؤمن له ممارسة نشاط مأجور ونشاط غير مأجور. ويكون على عاتق الصندوق الذي يسير نظام غير الأجراء في حالة مواصلة نشاط غير مأجور وحده بعد القبول الأصلي في العجز ...
تحويل معاش العجز إلى معاش التقاعد t المادة 14 : يتم تحويل معاش العجز إلى معاش التقاعد، كما هو منصوص عليهما تباعا في المواد 4 و 6 و 7 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وفي المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكورين أعلاه، حسب القواعد الآتية :
1 ) - المؤمن له يتمتع بمعاش عجز بعنوان نظام الأجراء :
إذا بلغ الأجير السن القانونية للتقاعد المقررة من هذا النظام، يحلّ معاش التقاعد محل معاش العجز. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويحسب معاش التقاعد على أساس أحكام المواد من 3 إلى 7 أعلاه، حسب الحالة، ويرفع مبلغ المعاش، عند الاقتضاء، إلى مبلغ معاش العجز إذا كان أقل من هذا الأخير. 2 (2) - يتمتع المؤمن له بمعاش عجز بصفته عاملا غير أجير :
تطبق حينئذ القواعد المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه.
وزيادة على ذلك، يمكن العامل المرشح لمعاش تقاعد بعنوان فترات النشاط التابعة لنظام الأجراء، أن يطلب تصفية معاشه من الصندوق المختص دون انتظار استنفاد الحق في تأمين العجز بمجرد كونه يستوفي الشروط المطلوبة في التشريع الذي ينفذه هذا الصندوق.
وتتم التصفية طبقا لأحكام المواد 3 إلى 7 المذكورة أعلاه، حسب الحالة. 3)-تتوفّر في المؤمن له العاجز شروط الاستفادة من معاش التقاعد بعنوان النظامين :
تطبق حينئذ قواعد التنسيق المرتبة في المواد 3 إلى 7 أعلاه وإذا كان المبلغ الجامع لمعاش التقاعد يفوق مبلغ معاش العجز، يتكفّل كلّ صندوق بمبلغ المعاش المستخلص من مسار الحياة المهنية المؤداة تحت طائلة تشريعه دون المساس بأحكام المادة 46 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، فيما يخص الصندوق الذي يسير معاش العجز.
وإذا بقي المبلغ الجامع لمعاش التقاعد أقل من مبلغ.
معاش العجز يتكفّل الصندوق الذي كان يسدد معاش العجز بالتكملة التفاضلية بين مبلغ معاش العجز والمبلغ الجامع المعاشي التقاعد.
ثالثا : تحرير الطلبات