قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة 12
إذا كان تطبيق المادة 13 مكرر من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، المعدل والمذكور أعلاه، لا يحدث أثر الانتساب الا خلال السنة المدنية التي يطرأ فيها، يحق للمؤمن له استثناء أن يخوّل الحق في الأداءات العينية عن تأمين المرض إن لم يكن قد مارس إلا نشاطا غير مأجور واحد.
ويتحمل الأداءات الصندوق الذي يتكفل بتسيير نظام غير الأجراء.
تفاقم حالة العجز