قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة 10
يمكن زوج المؤمن له الباقي على قيد الحياة أن يطلب معاش تحويل إذا كان المؤمن له المتوفى يستفيد معاشا ممنوحا بموجب قواعد التنسيق، أو كان يستوفي وقت وفاته شرط مدة العمل المطلوب ليستفيد من ذلك.
يمكن ذوي الحقوق أن يلتمسوا الانتفاع بأحكام