قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الأمازيغية
المادة 2
ين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة .2008 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة