قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الأمازيغية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.