قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة العدل 502

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.