قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.