قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 صادر من عامل عمالة تلمسان تمنح بموجبه مجانا التطبيق الموقعة فى 7 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو بلدية الرمشي جزءا من القطعة القروية رقم 226 مكرر من سنة 1967 الخاصة بكيفيات تأسيس وتشغيل الشركة المختلطة المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية • 958 مخطط القرية بما فى ذلك من الاشجار المفروسة 967
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 صادر من عامل عمالة تلمسان تمنح بموجبه مجانا التطبيق الموقعة فى 7 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو بلدية الرمشي جزءا من القطعة القروية رقم 226 مكرر من سنة 1967 الخاصة بكيفيات تأسيس وتشغيل الشركة المختلطة المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية • 958 مخطط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.