قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى - • 462
المادة الأولى
تسلم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى ، بعد الامتحان ، الى المترشحين الذين أكملوا العشرين عاما في 31 ديسمبر من السنة الجارى فيها الامتحان والمتممين 24 شهرا من العمل الفعلي في الملاحة