قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن اختصاصات لجنة الادارة والتنسيق للبحث والانقاذ البحريين. 477
المادة 2
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة أشهر وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.