قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
المادة 2
تُفتح، بموجب قراريصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المساجد الرئيسة الأقطاب والمساجد الوطنية والمساجد المحلية، لأداء صلاة الجمعة.