قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 30 وطبقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية فتح المساجد.