المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
لعزيز فايد 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة "الجدول الملحق الأول المديرية الجهوية للضرائب المديرية الولائية للضرائب تعيين مراكز الضرائب ومقرها الشلف (بدون تغيير) بشار بني عباس بشار أدرار تيميمون برج باجي مختار البيض تندوف النعامة
(بدون تغيير)
مركز الضرائب لبني عباس في بني عباس
(بدون تغيير)
مركز الضرائب لتيميمون في تيميمون مركز الضرائب لبرج باجي مختار في برج باجي مختار
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
البليدة (بدون تغيير) الجزائر (بدون تغيير) سطيف (بدون تغيير) عنابة (بدون تغيير) قسنطينة باتنة قسنطينة بسكرة أولاد جلال جيجل خنشلة ميلة ورقلة توقرت الأغواط تامنغست إن صالح ورقلة إن قزام إيليزي جانت الوادي المغير غرداية المنيعة
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مركز الضرائب لأولاد جلال في أولاد جلال
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مركز الضرائب لتوقرت في توقرت
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مركز الضرائب لإن صالح في إن صالح مركز الضرائب لإن قزام في إن قزام
(بدون تغيير)
مركز الضرائب لجانت في جانت
(بدون تغيير)
مركز الضرائب للمغير في المغير
(بدون تغيير)
مركز الضرائب للمنيعة في المنيعة وهران (بدون تغيير) "