قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة الأولى
يعدّل ويتمّم الجدول (الملحق الأوّل)، الملحق بالقرارالمؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.