قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره
المادة 2
يتشكل المكتب الوزاري، الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، من رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات.