قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.