قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة 2014، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 2
تتمّم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي :
"المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية (بدون تغيير حتى) مسحوق ومذيب لمحلول حقنة تحت الجلد.
(الباقي بدون تغيير) " …