قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 4
يجب أن لا يكون مشروع تشكيل بنك أو مؤسسة مالية أو مشروع إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، موضوع إشهار يدعى من خلاله أنه قد تحصل على الترخيص و / أو الاعتماد أو يؤدي إلى استعمال التعابير الواردة في المادة 81 من الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يجب أن تشير ، صراحة، كل معلومة تنشر قبل الحصول على الاعتماد، إلى أن الأمر يتعلق بمشروع في مرحلة الاعتماد.