المادة 3
يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص المذكور في المادة 2 أعلاه المقدم من طرف الطالبين، على وجه الخصوص، العناصر و المعطيات المتعلقة بما يأتي :
- برنامج النشاط الذي يمتد على خمس (5) سنوات، استراتيجية تنمية الشبكة و الوسائل المسخرة لهذا الغرض،
- الوسائل المالية، مصدرها و الوسائل الفنية التي ينتظر استعمالها،
– نوعية و شرفية المساهمين وضامنيهم المحتملين،
- القدرة المالية لكل واحد من المساهمين ولضامنيهم،
- المساهمين الرئيسيين المشكلين "النواة الصلبة"
ضمن مجموعة المساهمين، لاسيما فيما يتعلق بقدرتهم المالية و تجربتهم وكفاءتهم في الميدان المصرفي والمالي، على العموم، و بالتزامهم بتقديم المساعدة يكون مجسدا في شكل اتفاق بين المساهمين،
- وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسيما في بلدها الأصلي بما في ذلك المؤشرات حول سلامتها المالية
- قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى المادة 90 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يتمتع اثنان منهما على الأقل بصفة مقيمين، مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية،
- القوانين الأساسية للبنك أو للمؤسسة المالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية،
- التنظيم الداخلي، أي المخطط التنظيمي مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصلاحيات المخولة لكل مصلحة.