قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 15
يجب على البنوك والمؤسسات المالية، العاملة في الجزائر ، تحيين سنويا كل المعلومات المالية الخاصة بالمساهمين الذين يحوزون، على الأقل، 5 % من رأسمال مؤسستهم.