قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 65
المادة 14
يجب أن يكون كل تنازل عن سهم بنك أو مؤسسة مالية موضوع طلب ترخيص بالتنازل يوجه لرئيس مجلس النقد والقرض و يبرز هذا الطلب أسباب هذه العملية و كذا كل عنصر آخر للتقييم يفيد المجلس.
عندما يترتب عن التنازل تعديل هيكل مجموع المساهمين، يجب أن يعرض الطلب وفقا لنفس الشروط الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه.