المادة 12
يجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، الذين تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة التأسيسية للبنوك أو المؤسسات المالية، المرفقة بسيرتهم المهنية و بملفهم الإداري، إلى محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم.
يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة عند تسليم الترخيص.
في حالة ما أدخلت تعديلات على هذه القائمة قبل أو بعد الحصول على مقرّر الاعتماد، يجب على البنك أو المؤسسة المالية وهذا، تطبيقا للمادة 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، أن تطلب المصادقة المسبقة من طرف محافظ بنك الجزائر.
تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 أعلاه على مسيري فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر.