قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
• الحساب 74 : ممنوحات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
• الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة،
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية وكذا ناتج الرسم السنوي على السكن.