الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين
المادة 30
يجب على الخاضعين إجراء فحص مستمر وتقييم دوري لنظام العناية والرقابة الداخلية، لا سيما منها :
– ملاءمة السياسات والإجراءات المتبعة للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، للمخاطر التي يمكن التعرض لها،
– تنفيذ هذه السياسات والإجراءات من قبل المستخدمين،
– وضع إجراءات انتقاء صارمة، فيما يتعلق بمعايير الالتزام والكفاءة العالية، عند تعيين كافة المستخدمين،
– فعالية التكوين المقدّم للمستخدمين.
ويتم تبليغ نتائج هذه الفحوصات وخطط العمل ذات الصلة، إلى سلطة الإشراف والرقابة.