الفصل السابع — الرقابة الداخلية والتكوين
المادة 29
يجب على الخاضعين إعداد وتنفيذ برامج للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع أخذ في الاعتبار أبعاد النشاط التجاري ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولهذا الغرض، يجب عليهم :
– تعيين، على الأقل، إطار سامٍ على مستوى الخاضع، يكون مسؤولا عن الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يكلف بالسهر على مدى احترام الرقابة والسياسات والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويكون هذا الإطار أيضا بمثابة المراسل الرئيسي مع الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة الأخرى،
– تمكين مسؤول الامتثال من العمل بكل استقلالية، بما يكفل سرّية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة منه، وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتمكينه من الاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة من أجل القيام بأعمال التفتيش والمراجعة للأنظمة التي وضعها الخاضع لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان وجود وظيفة مستقلة للتدقيق الداخلي لتقييم هذه البرامج،
– وضع إجراءات انتقاء تضمن معايير أعلى من الكفاءة في تعيين المستخدمين،
– وضع برنامج تكويني دائم للمستخدمين لضمان حصولهم على المعارف والمؤهلات والقدرات اللازمة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن يتكيف برنامج التكوين ومحتواه مع الاحتياجات المحددة للمستخدمين، ويجب على الخاضع مراجعة هذه الاحتياجات على فترات زمنية منتظمة وملائمة، وعليه إعداد خطة عمل لمعالجة أوجه القصور في برنامج التكوين المعتمد على ضوء نتائج المراجعات.