الفصل السادس — البلدان ذات المخاطر العالية
المادة 28
يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي تدعو الهيئة الدولية المختصة إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها الهيئة المتخصصة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر، مثلما هي محدّدة في التعميمات التي تصدرها الهيئة المتخصصة، استناداً إلى قاعدة بيانات الهيئة الدولية المختصة، أو ما تقرّره الهيئة المتخصصة من تدابير بصورة مستقلة.