الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 27
يمنع على الخاضعين ومسيّريهم والمأمورين الخاضعين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومة متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع وضع تحت التصرف المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولعمليات المطابقة 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م والتدقيق.
يعفى الخاضعون ومسيّروهم والمأمورون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.