قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 26
لا تترتب أي مسؤولية جزائية أو مدنية عند خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي أحكام تشريعية أو تنظيمية أو إدارية ضد الخاضعين أو مسيّريهم والمأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.