قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 25
في حال اشتباه الخاضعين في أن عملية ما تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واعتقدوا لأسباب منطقية أنهم سيقومون بتنبيه الزبون أثناء مواصلتهم تطبيق واجب العناية، فإنّه يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء وإرسال الإخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.