الفصل الخامس — الإخطار بالشبهة
المادة 23
يُلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، مقابل وصل استلام.
يجب على الخاضعين تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه في أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب على الخاضعين إخطار الهيئة المتخصصة فورًا بكل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليهم تأجيل تنفيذها أو بعد إنجازها.
كما يجب عليهم إبلاغ الهيئة المتخصصة فورًا بأي عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضعون أثناء الإخطار بالشبهة، وكذا بكل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها.
ويتعيّن على الخاضعين الاحترام الصارم للتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يجب عليهم السهر على تطبيقها.